نبراس غزة *********
المشاركات : 8568
العمـر : 39
تعاليق : مساعد إداري
المزاج :
الدولة :
المهنة :
الهواية :
التسجيل : 27/03/2009
النقاط : 12658
التقييم : 546
| موضوع: نظرة الإسلام للتجارة والثمن العادل الخميس مارس 01, 2012 9:21 pm | |
|
نظرة الإسلام للتجارة والثمن العادل
يعد الإسلام التجارة طريقاً حلالاً للكسب. وأساس الكسب الحلال عند الفقهاء هو المخاطرة بنقل البضائع من مكان إلى مكان وبخاصة نقل الأشياء من إقليم ينتجها ولا يحتاج إليها إلى إقليم لا ينتجها ويحتاج إليها، ثم توسع مجال التجارة حتى صارت تشمل البيع والشراء في الإقليم الواحد أو في المدينة الواحدة، بل في القرية أحياناً. وبذلك تزداد أهمية التجارة بمقدار حجم المخاطرة فيها. والتجارة في الإسلام نوعان:
- التجارة الخارجية "بين إقليم وإقليم" حيث يتعرض نقل البضاعة من إقليم إلى إقليم لخطر الطريق وخطر النقل بالبحر والتعرض للخسارة تبعاً لذلك ثم التعرض لعطب البضائع ونقصها لبعد المسافة وطول مدة النقل.
- أما التجارة الداخلية فيتم من خلالها نقل البضائع من مدينة إلى مدينة داخل البلد الواحد، أو نقلها داخل المدن، وتكون درجة المخاطر فيها أقل لأن الأمن أكثر والتعرض للتلف والخسارة أقل.
لقد ورد في القرآن الكريم نص يبيح التجارة، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). والتجارة كانت عمل النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان التجار يقومون بنقل البضائع من اليمن إلى الشام ومن الشام إلى اليمن. ومن أهم عناصر التجارة في نظر الإسلام "التراضي" والتراضي يقتضي ثلاثة شروط:
- أن يكون المشتري مختاراً في الشراء.
- أن يكون البائع مختاراً في البيع.
- أن يكون كلاهما (البائع والمشتري) مختاراً في تقدير الثمن الذي يشتري به أو يبيع به.
فإذا كان البائع أو المشتري مضطراً إلى البيع أو الشراء بأي ثمن فإن التجارة تفقد أهم عناصرها وهو التراضي. وعندما لا يعتمد البيع أو الشراء على الرضا، بل يعتمد على الاضطرار يحدث الاحتكار. والاحتكار استغلال آثم لا مخاطرة فيه ويكون الكسب فيه نتيجة الانتظار والمضاربة لأنه تجميع وحبس للمواد المطلوبة لوقت الاضطرار إليها فالكسب فيه يأتي عن طريق الانتظار لا عن طريق المخاطرة. والكسب عن طريق الاحتكار وحبس المواد لحين ارتفاع سعرها بالاضطرار إليها غير شرعي ولا يبيحه الإسلام وبذلك أباح الإسلام التجارة وحرم الاحتكار ونهى عنه كطريق للكسب، فيقول الرسول عليه السلام (من احتكر فهو خاطئ. رواه مسلم).
لقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بالسلع التي يمكن أن يقع عليها الاحتكار، حيث يرى بعضهم قصر الاحتكار المحرم على أنواع من الطعام والمواد الغذائية (الأطعمة الأساسية)، وبعضهم يرى أن الاحتكار المحرم يشمل طعام الناس، أي كل الأقوات وبعضهم أضاف أيضاً أقوات البهائم. وفريق آخر يرى أن الاحتكار يمكن أن يقع على جميع السلع والبضائع. وفي رأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة (أن كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أو ثياباً). والغاية من منع الاحتكار هو منع الضرر عن الناس. وحيث أن للناس حاجات مختلفة والاحتكار فيها يجعل الناس في ضيق ويلحق بهم الضرر. لذلك نجد أن الاحتكار يمكن أن يشمل كل الأموال.
ولا تترك الشريعة الإسلامية المحتكرين يستفيدون من احتكارهم، بل توجب على أولي الأمر أن يقوموا ببيع الأموال المحتكرة جبراً على محتكريها بثمن المثل. يقول ابن القيم: (إن المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد غلاءه عليهم هو ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة "أزمة" أو سلاح لا يحتاج إليه والناس يحتاجون إليه للجهاد، أو غير ذلك، فإن من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم تجنب عليه إلى قيمة مثله).
مما تقدم نلاحظ أن الإسلام يدعو إلى وجوب مراعاة العدالة في المبادلات التجارية ويحرم إلحاق الضرر والأذى والظلم بالآخرين. حيث ورد في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار في السلام. رواه البخاري ومسلم) كما ينادي الإمام علي بن أبي طالب( رضي الله عنه ) بفكرة الثمن العادل الذي لا يلحق الضرر بالبائع أو بالمشتري إذ يقول (يجب أن يكون البيع بأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع)، أي أن الثمن العادل للسلعة يجب أن يكون غير مجحف بأي من طرفي عقد البيع البائع والمشتري، (العارض والطالب، المنتج والمستهلك). فالثمن العادل في الإسلام هو الثمن الذي لا يظلم أياً من المتعاملين. فلا يظلم المنتج أو البائع ولا يظلم المستهلك أو المشتري.
النقود في الإسلام:
كان العرب لما جاء الإسلام يتعاملون بالذهب والفضة وزناً في المبادلات التجارية، (وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم ويردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصرفون بها بينهم إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم لغفلة عن ذلك، فأمر عبد الملك الحجاج … بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص وذلك سنة أربع وسبعين … ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ستة وسبعين وكتب عليها "الله أحد الله الصمد"). وبذلك تكون النقود "العملة" الإسلامية قد ضربت لأول مرة في عهد عبد الملك بن مروان وحددت قيمة وحدة النقد "الدرهم أو الدينار" على الأساس الذي كان قد حدده عمر بن الخطاب. ويحدثنا المؤرخون عن حرص الدولة الإسلامية الشديد على الاحتفاظ بسلامة العملة وجودتها. فالدينار كان يضرب بكل دقة على وزن المثقال.
ولما صدرت النقود الإسلامية وكثر تداولها، أمر عبد الملك بن مروان بمنع التعامل بالنقود الفارسية والرومية وغيرها، وصارت العملة الرسمية المعترف بها منذ ذلك الحين هي العملة الإسلامية الصحيحة (الدينار الإسلامي الذهبي الخالص والوحدات اللائى ينقسم إليها). وانتشرت دور الضرب وسك النقود في الدولة الإسلامية بحيث لم تكن تخلو عاصمة من دار للضرب (في بغداد، القاهرة، دمشق، البصرة، قرطبة)، وكان لدار الضرب ضريبة على ما يضرب فيها من النقود، ومقدار ذلك درهم عن كل مائة درهم أي واحد في المائة، فكان للدولة دخل حسن. (وعلى سبيل المثال ورد في نفح الطيب للمقريزي أن دار السكة في الأندلس بلغ دخلها من ضرب الدراهم والدنانير على عهد بني أمية في القرن الرابع الهجري 200.000 دينار في السنة). ([18]) وهذا يعني مقدار ما كان يضرب في الأندلس وحدها من ممالك الإسلام قد بلغ 20.000.000 دينار في السنة الواحدة.
الإسلام وإلغاء الفائدة على رأس المال
حاول النظام الإسلامي أن يبني الحياة الاقتصادية على أسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية. ولم ينظر الإسلام إلى الربا من الناحية الاقتصادية فقط، بل ربطها أيضاً بالمبادئ الخلقية لذلك لم يُجز الفائدة على رأس المال "الربا" ولو قليلاً. فيقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)(سورة البقرة –آية 278). وهذا يعني أن الإسلام منع الربا، ووضع بدلاً عنها مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين رأس المال والعمل في المشروعات الاقتصادية المختلفة. (وعن جابر قال لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. صيح مسلم). ويشمل منع الربا وتقاضي الفائدة على رأس المال كل أنواع القروض أيا كان نوعها استهلاكية أم إنتاجية.
لقد حرم الإسلام الربا تحريماً أكيداً، كما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف أعلاه. ولكن الإسلام لا يكتفي بهذا التحريم، بل يطالب أولي الأمر لردع المرابين والطلب إليهم التوبة والإقلاع عن هذا العمل، فإن لم يمتنع المرابي عن ذلك عندئذ يقتل
توزيع الدخل في الإسلام
"يتجسد ظلم الإنسان على الصعيد الاقتصادي: في سوء التوزيع. ويتجسد كفرانه للنعمة: في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها. فحين يمحى الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع، وتُجند طاقات الإنسان للاستفادة من الطبيعة واستثمارها. وتزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي".
لقد عمل الإسلام على كفالة الحد الأدنى واللائق من مستوى المعيشة لسائر أفراد المجتمع من خلال تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بينهم وفقاً للقواعد التالية:
يتم تحديد مستوى المعيشة اللائق وفقاً للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية (المأكل والمشرب والملبس، والمسكن، ووسائل لنقل والاتصال، وتكوين الأسرة، والتعليم، والضمان الصحي) لسائر أفراد المجتمع.
"وقد جعل الإسلام لهذا التكافل الاجتماعي والعدالة التوزيعية موارد منها ما هو محدد المقادير: كالزكاة والعشور، والخراج، والكفارات، والفيء، والغنائم والجزية وغيرها من مساهمات غير المسلمين، ومنها ما هو عام تتغير قيمته تبعاً لتطوع الأفراد واحتياجات المجتمع، ومثاله: الصدقات والإنفاق في جميع المنافع المطلوبة للمجتمع، وما تفرضه احتياجات المجتمع من موارد إضافية تقوم الدولة بجبايتها وقروض تفترضها من المواطنين عند الضرورة بلا فوائد". ويتكون جهاز التوزيع للدخل والثروة في الإسلام من أداتين رئيستين، وهما: العمل والحاجة. ولكل من الأداتين دور فعال في خلق وتوزيع الدخل والثروة الاجتماعية.
إن العمل في نظر الإسلام سبب لملكية العامل نتيجة عمله. وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقاً للإنسان تابعاً من رغبته ومشاعره الأصيلة. (فالعمل إذاً أساس لتملك العامل في نظر الإسلام، وعلى هذا الأساس فهو أداة رئيسة في جهاز التوزيع الإسلامي لأن كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل، ويمتلكها وفقاً لقاعدة: إن العمل سبب الملكية).
والأداة الأخرى التي تساهم في التوزيع وفقاً للنظام الإسلامي هي الحاجة، خاصة بالنسبة لفئة من الأفراد في المجتمع عاجزة عن العمل، حيث لا بد لها من الحصول على نصيب من التوزيع لتلبية حاجتها، وفقاً لمبادئ التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. كما أن هناك فئة ثالثة في المجتمع تعمل ولكن عملها لا يحقق لها إلا الحد الأدنى من المعيشة، فهي تعتمد في دخلها على الأداتين معاً "العمل والحاجة".
كما يمكن أن تكون الملكية أداة ثانوية في التوزيع عن طريق النشاطات الاقتصادية التي سمح بها النظام الإسلامي بما لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية
| |
|
زهرة على جبين القمر *********
المشاركات : 18362
العمـر : 31
المزاج :
الدولة :
التسجيل : 25/11/2011
النقاط : 27035
التقييم : 1183
| موضوع: رد: نظرة الإسلام للتجارة والثمن العادل الخميس مارس 01, 2012 9:27 pm | |
| نٌبّـرآسًسًـ غّ ـزَهِـ مِوِضوِعَ ـ مِهِمِ وِمِفُيّدُ دُمِتُ لَنٌآ بّـهِذٌآ آلَعَ ـطٌآء آلَمِسًسًـتُمِر تُسًسًـتُحً ـقَ +1
| |
|