نورس *********
المشاركات : 30951
العمـر : 94
تعاليق : مؤسس منتدى النورس
المزاج :
الدولة :
المهنة :
الهواية :
التسجيل : 09/10/2008
النقاط : 39243
التقييم : 1559
| موضوع: قانون الانتخابات الليبية السبت يناير 07, 2012 8:25 am | |
| مسودة قانون الانتخابات الليبية: لجنة الاعداد للانتخابات على استعداد لقبول المقترحات والتعديلات والاضافات على نص مسودة ھذا او تقديمھا الى ديوان المجلس الوطني الانتقالي. قانون رقم (....) لسنة (......) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت - بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير - وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 - وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - وعلى القرار رقم ( 180 ) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات صاغ القانون الآتي فھرس الفصل الأول: تعريفات الفصل الثاني: احكام تمھيدية الفصل الثالث: حق الإنتخاب الفصل الرابع: سجل الناخبين الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الفصل السابع: احكام واجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الفصل الثامن: نظام واجراءات الاقتراع الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية الفصل العاشر: الطعون الفصل الحادي عشر: الجرائم الانتخابية الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني على العملية الانتخابية الفصل الثالث عشر: احكام عامة مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 الفصل الاول: تعريفات يقصد بالمصطلحات التالية الواردة بھذا القانون المعاني المقابلة لھا : - "المؤتمر الوطني العام" : ھو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، المنتخبة وفقاً لأحكام ھذا القانون ، ويتألف من مئتي( 200 ) عضو وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري . - "الإنتخابات": ھي عملية اختيار اعضاء المؤتمر الوطني العام وفق أحكام ھذا القانون. - "الدائرة الإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي يضم عدداً من الناخبين لإختيار أعضاء المؤتمر الوطني وفقًا للضوابط المنصوص عليھا في ھذا القانون. - "السجل الإنتخابي": السجل الإنتخابي العام الذي يضم قيد الأشخاص الذين يحق لھم المشاركة في الإنتخابات. - "الناخب": كل شخص مؤھل للإشتراك في العملية الانتخابية ومقيد في السجل الإنتخابي. - "البطاقة الإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لاستحقاق التصويت من قبل الناخب . - "المترشح": ھو كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في ھذا القانون لشغل عضوية المؤتمر الوطني العام . - "الاقتراع": ھي عملية إدلاء الناخبين باصواتھم التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومروره بكافة الاجراءات المقررة . - "مركز الاقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته. - "محطة الاقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تتم فيھا عملية إدلاء الناخب بصوته. ويمكن أن يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر. - "موظف الاقتراع": احد موظفي الإدارة الإنتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع. - "غرفة الاقتراع السري": غرفة صغيرة داخل محطة الاقتراع تجرى فيھا عملية التصويت بكامل السرية . - "صندوق الاقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم الاغلاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف الاقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكلاء المرشحين عند بداية العملية الانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال بطاقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى وتحت مراقبة الجميع . - "بطاقة الاقتراع": بطاقة مصممة بشكل معين ومرقمة ترقيماً متسلسلا تسمح للناخب بعد الإطلاع عليھا باختيار (الرمز، الاسم، الرقم) الخاص بالمرشح ووضع علامة محددة أمام اختياره. - "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، ووكيل المرشح . - "الملاحظ": بعثات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني . مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 الفصل الثاني: احكام تمھيدية م( 1 )ادة يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضو اً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد اعضاء المؤتمر ، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل ھذه النسبة . م( 2 )ادة الانتخاب يكون عام اً حر اً مباشر اً سرياً وشفاف اً. الفصل الثالث: حق الانتخاب م( 3 )ادة يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب : 1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسبھا بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على اكتسابه لھا بطريقة قانونية سليمة. 2) وأن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخابي . 3) وأن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات . م( 4 )ادة يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من : 1) المدان جنائي اً في إحدى الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزھم. 3) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة. 4) كل من ثبت بحكم قضائي افساده للحياة السياسية في البلاد. الفصل الرابع: سجل الناخبين م( 5 )ادة 1) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخبين تقيد فيه أسماء الناخبين بھا . 2) ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة . 3) يشتمل سجل الناخبين على اسم الناخب رباعي اً واسم الأم وتاريخ ميلاده وبيان المركز الانتخابي. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 4) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخبين بالدائرة التي يختارھا على النموذج المعد لذلك، مرفق اً بالمستندات التي يتم تحديدھا بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي المواعيد المقررة . 5) يعرض سجل قيد الناخبين الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمراكز الاقتراع والاماكن العامة التي تحددھا المفوضية، وينشر عبر الوسائل الالكترونية . م( 6 )ادة لكل شخص مقيم في الدائرة الانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخبين ان يطلب أدراج اسمه فيه إذا أھمل إدراج اسمه بغير حق . وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خلال أسبوع من تاريخ إعلان سجل الناخبين الأولي وتقيد بحسب ورودھا في دفتر خاص ، ويعطى لمقدميھا ايصالاً بذلك . وللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لاحكام ھذا القانون . وتفصل اللجنة في طلبات الادراج والحذف في اليوم التالي لتقديمھا . م( 7 )ادة لكل من رفض طلبه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار اليھا امام المحكمة الابتدائية - المختصة – قاضي الامور الوقتية - خلال اسبوع من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورودھا قي سجل خاص . ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خلال ( 24 ) ساعة من إخطارھا بموعد الجلسة . وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وتكون أحكامھا باتة . م( 8 )ادة على اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخبين وتصبح نھائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تعديلھا . الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج م( 9 )ادة لليبيين المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا . م( 10 )ادة ينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخبين الراغبين في قيد اسماءھم في سجل الناخبين بناء على طلب يقدم الي القنصلية او السفارة. ولا يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل والخارج مع اً . م( 11 )ادة تصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضھا ومواعيد وأماكن العرض. ويؤخذ في الإعتبار الإستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ضمان سلامة وسرية الإقتراع. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 م( 12 )ادة الموطن الانتخابي لليبي المقيم في الخارج ھو محل اقامته داخل ليبيا او محل ميلاده بناء على طلبه. م( 13 )ادة تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررھا المفوضية العليا. م( 14 )ادة استثناءاً من قاعدة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية، تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج البلاد من ثلاثة اعضاء وذلك على النحو الٮتي : 1) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيس اً 2) احد الليبيين المقيمين بالخارج عضو اً 3) احد الطلبة الدارسين بالخارج عضو اً ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ، وعلى ان تنطبق عليھم الشروط المطلوب توفرھا في اعضاء اللجنة. الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد م( 15 )ادة تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية . ويصدر بتحديد ھذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات . الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام م( 16 )ادة يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرھا في الناخب : 1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية . والا يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عنھا قبل تقديم طلب الترشح . 2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره . 3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 4) أن يكون حاصلاً على مؤھل علمي . 5) ألا يكون عضو اً بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة . 6) ألا يكون عضو اً بالمفوضية العليا للانتخابات، أو بلجانھا الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع. 7) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية او القيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظھر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايتھا . مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 8) ألا يكون عضو اً نشطاً في حركة اللجان الثورية او عضواً نشطاً بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق العمل الثوري او القوافل الثورية . 9) كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير أوحرض ضدھا . 10 ) كل من اثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام . 11 ) كل من شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عھد النظام السابق . 12 ) كل من قام بأعمال غير مشروعة ضد الليبيين في الخارج او الداخل . 13 ) كل من استولى على املاك الليبيين وأموالھم من خلال استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام السابق . 14 ) كل من تحصل على ھبات مالية او عينية من النظام السابق بغير وجه حق . 15 ) كل من تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الاخضر. 16 ) كل من شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية . 17 ) كل من كان معارضاً للنظام السابق في الخارج ثم تفاوض معه وتولى وظيفة قيادية في اجھزة الدولة . 18 ) كل من تولى وظيفة قيادية او أدار اعمالا لاحد أفراد اسرة القذافي أو تولى منصباً قيادي اً في إحدى المؤسسات التابعة مباشرة لابناء القذافي . 19 ) كل من كان عضو اً بأجھزة التطھير . 20 ) كل من كان ضمن رابطة رفاق القذافي . م( 17 )ادة 1) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات فيھا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك الطلبات والتأكد من أھلية المترشح. وتقدم الطلبات وفق نموذج ترشح صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب تقديمھا. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة وتاريخ ورودھا في سجل خاص و تعطى عنھا ايصالات استلام . وتتولى اللجنة الفرعية للإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات واعداد كشوف المرشحين. 2) لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في كافة الدوائر التي رشح فيھا نفسه. 3) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره ( 1000 ) الف دينار اً غير قابل للاسترداد ، في خزانة المفوضية العليا كشرط لقبول طلب الترشح . مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 (7) law@elections.ly ارسال الملاحظات الى م( 18 )ادة لكل مرشح حق الاعتراض على عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين الأولية أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسماء غيره من المترشحين. ولكل ناخب ومرشح في الدائرة الانتخابية الاعتراض على ما ورد في قائمة المرشحين خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرھا . ويتم النظر في أي إعتراض على قائمة المترشحين خلال 48 ساعة من تقديم الإعتراض وذلك بواسطة اللجنة الفرعية في الدائرة الإنتخابية ، ولا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القائمة النھائية للمترشحين بعد انتھاء الاجال المنصوص عليھا . م( 19 )ادة تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قائمة المترشحين النھائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل الإعلام الرسمية، وعبر الوسائل الالكترونية . م( 20 )ادة في حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء الفراغ. م( 21 )ادة يجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتابي لدى اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع. م( 22 )ادة اذا توفى المترشح بعد اعلان ونشر الكشف النھائي للمرشحين قبل أو اثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بالاعلان عن وفاته و شطب اسمه من قائمة المترشحين. .( واذا كان المتوفى ھو المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة ( 20 م( 23 )ادة اذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من الاصوات تخول المفوضية العليا في ابداء الراي في تحديد موعد إعادة الانتخاب. م( 24 )ادة في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤتمر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء مترشح واحد بعد انسحاب باقي المترشحين او وفاتھم او الغاء ترشحھم لمخالفة احكام ھذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 م( 25 )ادة يستخدم المرشحون رموزاً يختارونھا من بين التي تقدمھا المفوضية وفقاً لترتيب تقديم الطلبات المستوفاة قانون اً. واي رمز يجب الا يتشابه في الاسم او العلامات المميزة او اي علامة مع مرشح اخر، ويجب الا يشتمل على ما يفھم منه الترويج للعنف او الكراھية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين، او ما يسيء للنظام العام و الاداب. الفصل الثامن: نظام وإجراءات الإقتراع م( 26 )ادة يتم إنتخاب عضو المؤتمر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين ، ويفوز في الإنتخاب المرشح الحاصل على اكثرية أصوات الناخبين الصحيحة . م( 27 )ادة على رئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشحين الحاضرين او مندوبيھم، و لا يجوز فتحه الا عند البدء في عمليات فرز الاصوات. م( 28 )ادة تحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب . م( 29 )ادة تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباح اً وتستمر حتى الثامنة مساءً . وفي الثامنة مساءً يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع . وإذا حضر جميع الناخبين قبل ھذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد إدلاء الناخب الاخير بصوته . وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتھم بعد، ويقتصر التصويت في ھذه الحالة على ھولاء الناخبين دون غيرھم. وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبداء اللجنة في فرز الأصوات. ويتم تحديد موعد للإنتخابات الخاصة لأفراد الھيئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزلاء المستشفيات والعاملين بھا، والليبيين المقيمين بالخارج في موعد تحدده المفوضية العليا للإنتخابات. م( 30 )ادة يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوفين وغيرھم من ذوي العاھات الذين لا يستطيعون بأنفسھم ان يثبتوا آراءھم على بطاقات الانتخاب او الأميين ان يدلوا بھا شفاھة بحيث يساعدھم اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على ألا يقوم العضو الواحد بمساعدة أكثر من ناخبين إثنين، ويجوز رفع سقف المساعدة للعضو بناءً على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسبب اً ومعتمد اً من أعضاء اللجنة. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 ويجب ان يدلي الناخب بصوته بنفسه بحيث لا تجوز الانابة في التصويت او التصويت عن طريق المراسلة. م( 31 )ادة يجب توفير الامن والنظام وضمان حرية الناخبين في التصويت اثناء العملية الانتخابية ، وكل تجمھر او صياح او تظاھرات تھديدية بقصد الاخلال بالامن والنظام يعد اعتداء على ممارسة حق الانتخاب وحرية التصويت. م( 32 )ادة يقوم أعضاء لجنة مركز الإقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتھاء العلمية الانتخابية فور اً، ويتم الفرز بحضور رئيس المركز والمراقبين والملاحظين المعتمدين وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم وقوع أي عبث أو تلاعب في صناديق الاقتراع أو في محتوياتھا. وبعد انتھاء الفرز تغلق صناديق الانتخاب وتختم بالشمع الاحمر وتبلغ نتيجة الفرز فوراً الى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتھا ويحرر محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة واعضائھا الحاضرين، ثم تنقل الصناديق والاوراق الى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلھا الى المفوضية لحفظھا حتى انتھاء مواعيد الطعن. م( 33 )ادة تعتبر باطلة : 1) الاصوات المعلقة على شرط . 2) الاصوات التي تعطى لأكثر او أقل من العدد المطلوب انتخابه . 3) الاصوات التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة . 4) الاصوات التي ثبتت على ورقة وقعھا الناخب ، او وضع عليھا إشارة ، أو علامة تدل عليه أو اية إضافة اخرى. الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية م( 34 )ادة تقوم المفوضية بالاعلان في احدى وسائل الاعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين. كما تقوم المفوضية بالإعلان عن اماكن إلصاق الإعلانات الإنتخابية و تحديد امكان التجمع للقيام بالدعاية الانتخابية لكل مرشح طيلة مدة الدعاية الإنتخابية المحددة من قبل المفوضية العليا. يسمح بحرية تامة لكل مرشح مدرج بالقائمة النھائية بالتعبير عن رأيه و تقديم برنامجه الانتخابي حسب احكام ھذا القانون. ولا يجوز القيام باي نشاط يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية عند دخول ميقات يوم الاقتراع. ولا يجوز لاي شخص اثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن العام او استخدام عبارات تدعو للكراھية او التمييز او تسيئ للاداب العامة. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 م( 35 )ادة 1) لاي شخص خلال الانتخابات استخدام جميع الوسائل الاعلامية والاستفادة منھا. 2) للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اھدافھم وخططھم ومناھج عملھم شريطة ان تحمل اسماءھم الصريحة وتعفى ھذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. 3) ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المترشحين المدرجين بالقائمة النھائية. ويجوز لاي مترشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات او ملصقات او صحف على ان تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح وأن تحمل اسم وعنوان مصُدر تلك النشرات، وتحدد المفوضية العليا ضوابط ومواصفات المواد الدعائية. 4) ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الإنتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به المفوضية العليا للانتخابات. 5) ويحظر على أي مرشح القيام بافعال او إستعمال أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية الإنتخابية لمرشح آخر. كما يحظر عليه ان يقدم من خلال دعايته الإنتخابية ھدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع من اجل شراء الاصوات. 6) ويتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي: أ) أحكام الإعلان الدستوري وإحترام سيادة القانون ب ) إحترام حرية الرأي والفكر لدى الأخرين ت ) المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن وإستقراره وعدم التمييز بين المواطنين ث ) عدم إجراء الدعاية الإنتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في دعايته الانتخابية. ج ) عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لھذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل. ح ) عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين. 7) للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخلاله بالاحكام الواردة في ھذه المادة الي الھيئة القضائية للانتخابات . 8) تمنع الدعاية الانتخابية وتنظيمھا والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاھد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلھا الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة. 9) كما يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ورؤساء المجالس المحلية واعضائھا وموظفيھا القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملھم. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 م( 36 )ادة يحظر على المرشح تمويل دعايته الإنتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جھة اجنبية، وعليه أن يحدد مصادر تمويل حملته . تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية الإنتخابية للمرشح. م( 37 )ادة يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد المصارف التى تحددھا المفوضية العليا للإنتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصص له من أموال وفقاً لقانون المفوضية والإنتخابات، وعلى المرشح إبلاغ المفوضية أولا بأول، بما يتم إيداعه فى ھذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددھا، ولا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج ھذا الحساب. م( 38 )ادة على المرشح أن يقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا مفصلا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليھا ومصدرھا وطبيعتھا وما أنفقه منھا على الدعاية الانتخابية وأوجه ھذا الإنفاق. الفصل العاشر: الطعون م( 39 )ادة لكل ذي مصلحه الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات وذلك بعريضة طعن يودعھا لدى رئيس لجنة الإنتخابات الفرعية أو مكتب الشكاوى والطعون بالمفوضية. وتقدم طلبات الطعن وفق نموذج طعن صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب إدراجھا. م( 40 )ادة يكون تقديم الطعن خلال ( 48 ) ساعة من إعلان نتائج الفرز في دائرة اللجنة الفرعية ، وأن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز، مرفق اً به مبلغا وقدره ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي ويرد إلى مقدم الطعن إذا ما كان الحكم في صالحه . م( 41 )ادة يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصھا مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتھا، و يستأنف الحكم الصادر من ھذه الدائرة امام الھيئة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، في خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم، التي يكون حكمھا في الاستئناف بات اً و يتعين على المفوضية تنفيذه. وفي كل الاحوال تسري احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد بشأنه نصً خاص في ھذا القانون. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 م( 42 )ادة تقوم المفوضية فور انقضاء المدد المحددة لتقديم الطعون والنظر فيھا وإصدار قراراتھا بإعداد النتائج النھائية للانتخابات والاعلان عنھا وتنشر اعلان النتائج النھائية في إحدى وسائل الاعلام الرسمية. الفصل الحادى عشر: الجرائم الانتخابية م( 43 )ادة تعتبر الافعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غير مشروع ولا ينتج أي أثر قانوني ويعاقب مرتكبھا بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي ، وذلك مع عدم الاخلال بما ھو منصوص عليه في قانون العقوبات الليبي : 1) كل من أبدل أو قلد عمدا توقيع اً في سجل الناخبيين أو صّ وت بمقتضى قيد في سجل الناخبيين باسماء مزورة او بصفات مزورة أو اخفى مانع منصوص عليه في القانون أو منتحلا اسم ناخب مقيد أو مقيد في جدولين أو اكثر من سجلات الناخبين . 2) اذا تكرر التصويت بناء على قيد متكرر أو اذا صوت الناخب مرتين بناء على قيد واحد أو اذا كان الناخب مقيد في دائرتين او التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الشروط اللازمة لمباشرة حق الإنتخاب . م( 44 )ادة يعاقب موظف المفوضية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر و لا تزيد عن سنة او الغرامة المالية التي لا تقل عن 1000 د.ل.) ألف دينار ليبي و لا تتجاوز ( 5000 د. ل.) خمسة ألاف دينار ليبي والفصل من الوظيفة المكلف بھا ) بالمفوضية اذا ساعد الناخب في الادلاء بصوته اكثر من مرة او سھل عملية تسجيل الناخب اكثر من مرة. كما يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ( 500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي و لا تزيد عن ( 1000 د.ل.) الف دينار ليبي مع الحرمان من العمل بالمفوضية اذا مارس الايحاء او التأثير المباشر او غير المباشر، على الناخب اثناء التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب. م( 45 )ادة تعتبر جناية عملية خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الاقتراع او اتلافه او العبث باوراقه ، سواء تم الفرز ام لا، ويعاقب مرتكبھا بالسجن مدة لا تقل عن ( 3) ثلاث سنوات و لا تزيد عن ( 5) خمس سنوات وغرامة ( 3000 د.ل.) ثلاثة الاف دينار ليبي. م( 46 )ادة يحظر تقديم ھبات او تبرعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأثير على تصويت الناخبين للحصول او محاولة الحصول على اصواتھم او حملھم او محاولة حملھم على الامتناع عن التصويت. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 ويحظر على الناخبين طلب ھبات او تبرعات او وعود من مرشحين. ويعاقب كل مرتكب لھذه الافعال بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي. ويعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي من يدلي ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية الانتخابية. م( 47 )ادة يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من قام بالايذاء أو العنف أو استخدم التھديد بالسلاح او اية وسيلة اكراه أخرى ضد أحد الناخبين أو احد افراد أسرته أو ثروته بقصد محاولة حمله على الامتناع عن التصويت. م( 48 )ادة يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من استغل وضعه الوظيفي لخدمة الاغراض الخاصة في العملية الانتخابية. م( 49 )ادة يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 1000 د.ل) الف دينار بالاضافة الى الحرمان من التصويت كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من الافعال الآتية : 1) من أنقص أو أضاف أو ع يّب بطاقات الانتخاب 2) من اخفى أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول الانتخابات او بطاقة الانتخاب . 3) من غّ ير نتيجة العملية الإنتخابية أو قام بقراءة البطاقات الانتخابية على نحو مخالف للحقيقة او فرز او حسب البطاقات الانتخابية بقصد تحقيق مصلحة احد المرشحين او الاضرار باخر. 4) كل من قام بالاعتداء على بطاقات الإقتراع التي لم يتم فرزھا . 5) كل من ارتكب افعال غش حتى لو وقعت خارج مقر مراكز الاقتراع و ذلك إذا إعتدى أو خرق سرية التصويت أو عرقل أعمال الاقتراع . 6) من اعتدى على آلة للتصويت بقصد منع أعمال الاقتراع أو تزوير النتائج أو غّ ير فيھا. م( 50 )ادة يعاقب كل مرشح بالاستبعاد من الانتخابات و بالعقوبات المصاحبة المنصوص عليھا في ھذه المادة، اذا ارتكب احدى الافعال الاتية: 1) اذا استعمل المرشح اثناء تنفيذ الحملة الانتخابية عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن العام او استخدام عبارات تدعو للكراھية او التمييز او تسيئ للاداب العامة. 2) اذا تلقى اموال او مساعدات من بلد او جھة اجنبية لتمويل حملته الانتخابية . ويعاقب بدفع ضعف قيمة المبلغ المتحصل عليه. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 3) اذا تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات لحملته الانتخابية بدفع ضعف قيمة المبلغ المتجاوز به سقف ما حددته المفوضية. 4) اذا قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي الى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر. 5) اذا قام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية، باستثناء المواقع الإلكتروني الخاص بالمرشح. 6) اذا قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع. م( 51 )ادة يكون لرئيس اللجنة الفرعية للانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب. واذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب فللرئيس ان يحرر محضر اً بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتھم، وتسليمه الى رجال الامن لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله. الفصل الثاني عشر: ملاحظة المجتمع المدني للعملية الانتخابية. م( 52 )ادة يسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين بدخول لجان الاقتراع والفرز بحيث يكون لرئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع سلطة تنظيم ھذا الدخول على النحو الذي لا يعوق سير العملية الإنتخابية وإنتظامھا. وذلك بعد ان تقدم المنظمة طلب رغبتھا في الملاحظة الى المفوضية العليا وتحدد ممثليھا مصحوبين بسيرة ذاتية شخصية وتقرير أعمال المنظمة طيلة الثلاثة أشھر السابقة على تاريخ تقديم الطلب. ويحظر تمويل منظمات المجتمع المدني الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جھة اجنبية. الفصل الثالث عشر: احكام ختامية م( 53 )ادة يمتنع رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني بمجرد انتخابھم، مزاولة أية مھنة تجارية او غير تجارية او اي وظيفة عامة. ويتولى وكيل عن كل منھم إدارة اعمالھم بصفة مؤقتة الى ان تنتھي مدة ولايتھم. م( 54 )ادة يجوز لرئيس اللجنة الفرعية بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز الاقتراع التابعة للجنة الفرعية في الحالات التي تقع فيھا اعمال شغب او عنف تعيق الانتخابات. ويتم تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك المراكز بحيث لا يتجاوز خمسة ( 5) ايام من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات. مسودة قانون الانتخابات الليبي لسنة 2012 م(55)ادة يجوز للمفوضية وعند قيامھا بالانتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء الاستعانة بالمساعدات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل ووسائل الدعم اللوجيستي الاخرى الضرورية لأداء مھامھا. م( 56 )ادة تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اصدار القرارات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشفافية تامة واعداد وتجھيز السجلات والنماذج والاوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظھا. م( 57 )ادة تسري أحكام ھذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينتھي العمل به بانتھاء العملية الانتخابية الخاصة بالمؤتمر الوطني العام ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكامه. المجلس الوطني الانتقالي المؤقت | |
|
زهرة على جبين القمر *********
المشاركات : 18362
العمـر : 31
المزاج :
الدولة :
التسجيل : 25/11/2011
النقاط : 27035
التقييم : 1183
| موضوع: رد: قانون الانتخابات الليبية السبت يناير 07, 2012 9:55 am | |
| بارك الله فيك الله يجعل هالقانون خير علي اهل ليبيا ودي
| |
|
نورس *********
المشاركات : 30951
العمـر : 94
تعاليق : مؤسس منتدى النورس
المزاج :
الدولة :
المهنة :
الهواية :
التسجيل : 09/10/2008
النقاط : 39243
التقييم : 1559
| موضوع: رد: قانون الانتخابات الليبية السبت يناير 07, 2012 10:09 am | |
| يسلموآآآ زهرهـ على المرور الطيب
دمتِ بحفظ الرحمن | |
|